الشيخ الأنصاري
40
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ السادس ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب ] ( ومنها ) : ( 179 ) ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا أما المانع الأول ( 180 ) فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا تنقص ماليته ( 181 ) ، فان المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين
--> ( 22 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب